الطبيبة المرتدة .. محاولة الإساءة لسمعة السودان ..!!
ما يثار الآن في وسائط الإعلام حول "الفتاة السودانية المرتدة" الهدف منه الإساءة لسمعة السودان وللقضاء.فالموضوع الآن بين يدي القضاء، والحكم الذي صدر هو ابتدائي، وسيتدرج في مراحل القضاء المختلفة إلى أن يصل للمحكمة الدستورية، بجانب ذلك فهناك الكثير من المعلومات المغلوطة التي أثيرت ونشرت في وسائط الإعلام المختلفة، فالفتاة المرتدة، حسب المحكمة الإبتدائية التي أصدرت حكمها، ليست طبيبة تخرجت من جامعة الخرطوم، وإنما تخرجت من جامعة السودان قسم مختبرات. وهي فتاة مسلمة وتربت في عائلة إسلامية، بعكس ما أكدت سابقا، فأبواها مسلمان وهي من ولاية وقبيلة مشهورة.ومن تقدم بالدعوى هو شقيقها، وهو مسلم، إذا فالقضية لا توجد فيها دوافع سياسية مطلقا، ولا يمكن أن يكون فيها مؤشر واحد يظهر أنها قضية سياسية من حيث أطرافها وتوجهاتهم المختلفة، فأبرار بحسب والدتها زينب كانت من أتقى أبنائها وكانت تصلي أوقاتها في مواقيتها وتصوم (الاثنين) و(الخميس) والمصحف الشريف لا يفارق (دولابها). ويعيد حكم الإعدام الذي صدر في حق الطبيبة (أبرار الهادي محمد عبد الله) الشهيرة بـ(مريم إسحق) بعد إدانتها بالردة عن الإسلام مع جلدها مائة جلدة حدا للزنا لزواجها بمسيحي، الجدل الفقهي لحكم حد الردة على المذاهب الأربعة.فحكم الرد على المذهب الحنفي يقول: «من ارتد عرض عليه الحاكم الإسلام استحباباً على المذهب لبلوغه الدعوة، وتُكشف شبهته بياناً لثمرة العرض، ويُحبس وجوباً وقيل ندباً ثلاثة أيام يُعرض عليه الإسلام في كل يوم منها وإلا قتله من ساعته.» أما المذهب المالكي وهو مذهب غالبية أهل السودان وما جاوره من بلاد، فقد روى الإمام مالك في موطئه فقد روى حديث: «مَنْ غَيَّرَ دِينَهُ فَاضْرِبُوا عُنُقَهُ». وقال «وَأَمَّا مَنْ خَرَجَ مِنَ الإِسْلاَمِ إِلَى غَيْرِهِ وَأَظْهَرَ ذَلِكَ فَإِنَّهُ يُسْتَتَابُ فَإِنْ تَابَ وَإِلاَّ قُتِلَ». وأما حد الردة في المذهب الشافعـي فقد ورد عن الإمام الشافعي نفسه ـ رحمه الله ـ أنه قال: «وحكم الله عز وجل فيمن لم يسلم من المشركين وما أباح ـ جل ثناؤه ـ من أموالهم، ثم حكم رسول الله في القتل بالكفر بعد الإيمان يشبه ـ والله تعالى أعلم ـ أن يكون إذا حقن الدم بالإيمان، ثم أباحه بالخروج منه أن يكون حكمه حكم الذي لم يزل كافراً محارباً وأكبر منه...» إلى أن قال ـ رحمه الله تعالى: «والمرتد به أكبر حكماً من الذي لم يزل مشركاً».
وأما الحنابلة فقد جاء في كتاب (الفروع) لابن مفلح ـ قوله: «فمن ارتد مكلفاً مختاراً رجلاً أو امرأة دُعي واُستتيب ثلاثة أيام، وينبغي أن يضيق عليه ويُحبس فإن أصر قُتل بسيف، ولا يجوز أخذ فداء عنه؛ لأن كفره أغلظ». وثبت عن رسولنا الكريم أنه قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة.، وقال عليه الصلاة والسلام: من بدَّل دينه فاقتلوه. وغيره. ولهذه الأدلة وغيرها أجمع المسلمون قديماً وحديثاً على عقوبة المرتد وجمهورهم - بما فيهم المذاهب الأربعة وغيرها - أنها القتل لصريح الأحاديث النبوية.والحكم على المرتد لا يكون إلا من قبل القضاء الشرعي، والتنفيذ لا يكون إلا من قبل ولي أمر المسلمين، ولا يجوز الحكم على شخص معين بالردة أو تنفيذ الحكم عليه إلا إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع، بعد الاستتابة ثلاثة أيام، ومحاولة إقناعه بالرجوع إلى الإسلام بالجدال بالتي هي أحسن وإزالة ما عنده من الشبه, فإن لم يتب قتل.
و القاضي الذي أصدر حكمه على (أبرار) استند فيه على المادة 126 من القانون الجنائي السوداني والتي يقول نصها (على أنه (يعد مرتكبًا جريمة الردة كل مسلم يروج للخروج من ملة الإسلام أو يجاهر بالخروج عنها بقول صريح أو بفعل قاطع الدلالة).وتقضي الفقرة الثانية من نفس المادة على أنه (يستتاب من يرتكب جريمة الردة ويمهل مدة تقررها المحكمة، فإذا أصر على ردته ولم يكن حديث عهد بالإسلام يعاقب بالإعدام، وتسقط عقوبة الردة متى ما عدل المرتد قبل التنفيذ)".
وأما الحنابلة فقد جاء في كتاب (الفروع) لابن مفلح ـ قوله: «فمن ارتد مكلفاً مختاراً رجلاً أو امرأة دُعي واُستتيب ثلاثة أيام، وينبغي أن يضيق عليه ويُحبس فإن أصر قُتل بسيف، ولا يجوز أخذ فداء عنه؛ لأن كفره أغلظ». وثبت عن رسولنا الكريم أنه قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة.، وقال عليه الصلاة والسلام: من بدَّل دينه فاقتلوه. وغيره. ولهذه الأدلة وغيرها أجمع المسلمون قديماً وحديثاً على عقوبة المرتد وجمهورهم - بما فيهم المذاهب الأربعة وغيرها - أنها القتل لصريح الأحاديث النبوية.والحكم على المرتد لا يكون إلا من قبل القضاء الشرعي، والتنفيذ لا يكون إلا من قبل ولي أمر المسلمين، ولا يجوز الحكم على شخص معين بالردة أو تنفيذ الحكم عليه إلا إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع، بعد الاستتابة ثلاثة أيام، ومحاولة إقناعه بالرجوع إلى الإسلام بالجدال بالتي هي أحسن وإزالة ما عنده من الشبه, فإن لم يتب قتل.
و القاضي الذي أصدر حكمه على (أبرار) استند فيه على المادة 126 من القانون الجنائي السوداني والتي يقول نصها (على أنه (يعد مرتكبًا جريمة الردة كل مسلم يروج للخروج من ملة الإسلام أو يجاهر بالخروج عنها بقول صريح أو بفعل قاطع الدلالة).وتقضي الفقرة الثانية من نفس المادة على أنه (يستتاب من يرتكب جريمة الردة ويمهل مدة تقررها المحكمة، فإذا أصر على ردته ولم يكن حديث عهد بالإسلام يعاقب بالإعدام، وتسقط عقوبة الردة متى ما عدل المرتد قبل التنفيذ)".
تعليقات
إرسال تعليق