مشروع قانون الانتخابات العامة 2018م .. ملامح وخطوط عامة
ناقش مجلس الوزراء السوداني في اجتماعه الدوري الاسبوع الماضي ابرز ملامح مشروع قانون الانتخابات العامة 2018م. مشروع القانون الجديد المثير للجدل قدمته وزيرة الدولة بالعدل، نعمات الحويرص وحظي بتداول واسع النطاق استاثر بالجلسة بأكملها.
وقبل ان نمعن النظر في اهم ملامح القانون الجديد فان من المهم ان نشير إلى عدة أمور اساسية وضعها مشروع القانون فى اعتباره:
اولاً، القانون جاء نتاجاً لانفاذ مخرجات الحوار الوطني باعتبارها مبادئ هادية لصياغة القانون طالما توافرت على رؤى واضحة للخبراء والاعضاء الذين تداولوا في مشروع الحوار الوطني. وهذه النقطة جوهرية وشديدة الاهمية حتى لا يعتقد البعض -خطاً- ان مشروع القانون الجديد محض (صياغة حكومية) من بنات افكار حكومة الوفاق الوطني الحاكمة أو انه مقترح من مقترحاتها لا علاقة له بمخرجات الحوار.
الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء حرص على التأكيد على هذه الحقيقة عقب انفضاض الجلسة حيث اكد للصحفيين ان مشروع القانون مأخوذ من مخرجات الحوار الوطني وانه استوعب التعديلات الدستوية المختلفة التى جرت خلال الاعوام 2015 و20165 و 2017.
ثانياً، مشروع قانون الانتخابات العامة جرى الدفع به فى هذه المرحلة لاهمية التوافق حوله قبل وقت كافي من حلول اجل الانتخابات العامة الوشيكة فى 2020م. وهذه ايضاً نقطة مهمة لان من الطبيعي ان يحظى القانون بنقاش واسع و تداول قبل وقت كاف من انطلاق العملية الانتخابية خاصة اذا علمنا ان مفوضية الانتخابات عادة ما تبدأ عملها قبل العملية الانتخابية بوقت كافي نظراً للتحضيرات التى تسبق العملية الانتخابية من تكوين للمفوضية والاعداد للسجل الدائم وما شابه ذلك.
اما ابرز ملامح مشروع القانون فيتمثل فى ان يكون اعضاء البرلمان القومي 300 عضو، وان يتم انتخاب الولاة ما بين الكلية الانتخابية والانتخابات المباشرة. مشروع القانون أيضاً احتوى على ان تكون لمفوضية الانتخابات العامة شخصية اعتبارية ولها استقلال مالي وإداري وفني لكي تمارس اختصاصهاعلى ان يكون عضو المفوضية سودانياً مشهود له بالاستقلالية وعدم الانتماء الحزبي والتجرد ولا يقل عمره عن 35 عاماً، سليم العقل ومن حملة الدرجات الجامعية.
وفيما يختص بأهلية الناخب فان القانون حدد 18 عاماً للناخب مقيداً في السجل الانتخابي، سليم العقل. وعن تحديد المقاعد الانتخابية نص القانون على ان يتم اعتماد السجل المدني -لاول مرة- لتحديد عدد المقاعد الانتخابية.
وقسم القانون عدد اعضاء البرلمان البالغ عددهم 300 بحيث يتم اختيار 50% للدوائر الجغرافية، و 30% للمرأة و 20% للتثميل النسبي.
تعليقات
إرسال تعليق